أمر ملكي رقم (64) لسنة 2018
بمنْح أوسمة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة وتعديلاته،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُمنح وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الأولى إلى معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة.

المادة الثانية

يُمنح وسام الكفاءة من الدرجة الأولى إلى كل من:

1)    العميد الركن صلاح علي عز الدين السادة.

2)    العميد الركن سلمان صقر سلمان آل خليفة.

3)    الرائد محمد ماجد صيَّاح النعيمي.

4)    الرائد بشَّار خليفة راشد العبسي.

5)    الملازم أول سجى شاكر إبراهيم.

6)    سعادة الشيخ أحمد بن حمد بن أحمد آل خليفة.

7)    العميد عبدالرحمن صالح السنان.

8)    المقدم الركن فهد ماجد فهد الرميحي.

9)    سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة.

10)     سعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة.

11)     سعادة الشيخة الدكتورة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة.

12)     سعادة الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة.

13)     سعادة الشيخ خالد بن حمود بن عبدالله آل خليفة.

14)     السيد أسامة عبدالله العبسي.

المادة الثالثة

يُمنح وسام الكفاءة من الدرجة الثانية إلى كل من:

1)    الوكيل أول طلال عمر عبدالله أحمد.

2)    الوكيل أول محمد ناصر الجنيد.

3)    الرقيب أول فيصل محمد أحمد الخلاصي.

4)    الوكيل محمد نبيل عبدالله المسلماني.

المادة الرابعة

يُمنح وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى إلى كل من:

1)    سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة بن سلمان آل خليفة.

2)    سعادة الشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة.

3)    السيد محمد أحمد بوراشد.

4)    السيد قيصر محمد زمان.

5)    الدكتورة هدى حسين المسقطي.

6)    المهندس طه محمود محمد فقيهي.

7)    السيد حسين أحمد راشد آل شعيل.

8)    الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر.

9)    المهندس خالد محمد غريب الغريب.

10)     المهندس إبراهيم حسن الحواج.

11)     المهندس أحمد عبدالكريم محمد بوجيري.

12)     السيد هشام عبدالرحمن محمد جعفر آل ريس.

13)     الدكتور مؤمن محمد الريفي.

14)     الدكتورة فايزة حيدر علي حسن حيدر.

15)     الدكتور عادل محمد علي عبدالله بوجيري.

16)     المهندس إبراهيم يوسف الجودر.

17)     السيد غسان إبراهيم علي الصباغ.

18)     الدكتورة هبة نايف حرارة.

19)     السيدة هيا سالم محمد النعيمي.

20)     الدكتور محمد طاهر القطان.

21)     المستشار سامي عبدالله البوسميط.

22)     الدكتور عبدالرحمن أحمد سيار.

23)     السيدة هدى يوسف الحمر.

24)     السيد عبدالجليل عبدالكريم الأنصاري.

25)     السيد إبراهيم هلال محمد.

26)     السيدة دينا أحمد الفايز.

27)     المهندس عادل رَضِي القميش.

28)     الدكتور عصام إسماعيل العلوي.

29)     السيدة هدى محمد الحمود.

30)     السيد نوار عبدالله المطوع.

31)     السيد محمد عبدالرحمن بوعلي.

32)     السيد يحيى محمد الأنصاري.

33)     السيد يوسف محمد عبدالرحمن المحمود.

34)     القارىء علي صلاح عمر.

35)     الآنسة إيناس محمد الماجد.

36)     السيد يوسف حسن جاسم.

37)     السيد خالد علي الأمين.

38)     السيد حسين محمد علي رجب.

39)     السيدة مها عبدالحميد محمد مفيز.

40)     السيدة سارة أحمد بوحجي.

41)     السيد حمد يعقوب عبدالعزيز المحميد.

المادة الخامسة

يُمنح وسام العمل الوطني من الدرجة الثانية إلى كل من:

1)    السيد خليل يعقوب إبراهيم.

2)    السيد صلاح أحمد المحرقي.

3)    السيد دعيج درويش شريدة.

4)    المحامية نوال علي عبداللطيف.

5)    السيد محمد عبدالرزاق محمد الزوبعي.

6)    السيد سمير عبدالقادر محمد علي.

7)    الآنسة فجر علي البنعلي.

8)    السيد نبراس محمد علي طالب.

المادة السادسة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 9 ربيع الآخر 1440هـ

الموافق: 16 ديسمبر 2018م