أمر ملكي رقم (59) لسنة 2014

بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادتين (52)، (53) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (3) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يجب أن يتوافر في عضو مجلس الشورى، بالإضافة إلى شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، مايلي:

1)    أن يكون مشهوداً له بالكفاءة والمواقف الوطنية المشرفة.

2)    أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال، أو خبرة متميزة في مجال التشريع لا تقل عن فصلين تشريعيين.

المادة الثانية

يُراعى في اختيار أعضاء مجلس الشورى ما يلي:

1)    تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.

2)    تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا.ً

3)    تمثيل الأقليات.

4)    أن يكون من بين الفئات السابقة عدد مناسب من المتخصصين في المجالات المختلفة التي تحقق التكامل بين غرفتي السلطة التشريعية.

المادة الثالثة

يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 10 صفر 1436هـ

الموافق 2 ديسمبر 2014م