أمر ملكي رقم (57) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014
بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادتين (52)، (53) منه،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، المعدَّل بالقانون رقم (34) لسنة 2014 والقانون رقم (13) لسنة 2016،

وعلى الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُضاف إلى المادة الأولى من الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى بند جديد برقم (3) نصه الآتي:

"3 - ألا يكون منتمياً لأية جمعية سياسية."

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 24 ربيع الأول 1440هـ

الموافق: 2 ديسمبر 2018م