أمر ملكي رقم (54) لسنة 2009

بترقية رئيس الحرس الوطني إلى رتبة فريق ركن

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 بإصدار قانون الحرس الوطني،

أمرنا بالآتي:

مادة أولى

يُرقى اللواء الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني إلى رتبة فريق ركن.

مادة ثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 25 ذي الحجة 1430هـ

الموافق: 12 ديسمبر 2009م