بمنح وسام
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُمنح وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي إلى الأشخاص التالية أسماؤهم، وذلك تكريماً لهم وتقديراً لجهودهم الجليلة وإسهاماتهم المتميزة أثناء انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، وهم:
1- اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة.
2- العميد الركن مهندس هشام محمد الذوادي.
3- العميد الركن مهندس خالد يوسف الرميثي.
4- العقيد الركن محمد عبدالله ربيعة.
5- المقدم الركن خالد حميد العنزي.
6- المقدم الركن الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة.
7- الرائد طبيب محمد يعقوب شير زمان.
8- النقيب عبدالله حميد العنزي.
9- الوكيل أول محمد مانع البناء.
10- الطبيب متعاقد نديم أحمد زاهد.
11- مارتن شان بون فيراد.
12- شير حيات خان شير.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: ٢٥ جمادى الأولى 1443هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر 2021م