أمر ملكي رقم (52) لسنة 2021

بمنح وسام

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                   ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُمنح وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي إلى الأشخاص التالية أسماؤهم، وذلك تكريماً لهم وتقديراً لجهودهم الجليلة وإسهاماتهم المتميزة أثناء انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، وهم:

1-    اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة.

2-    العميد الركن مهندس هشام محمد الذوادي.

3-    العميد الركن مهندس خالد يوسف الرميثي.

4-    العقيد الركن محمد عبدالله ربيعة.

5-    المقدم الركن خالد حميد العنزي.

6-    المقدم الركن الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة.

7-    الرائد طبيب محمد يعقوب شير زمان.

8-    النقيب عبدالله حميد العنزي.

9-    الوكيل أول محمد مانع البناء.

10-    الطبيب متعاقد نديم أحمد زاهد.

11-    مارتن شان بون فيراد.

12-    شير حيات خان شير.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: ٢٥ جمادى الأولى 1443هـ

الموافق: ٢٩ ديسمبر 2021م