أمر ملكي رقم (52) لسنة 2009

بإنشاء مركز البحرين للدراسات

الإستراتيجية والدولية والطاقة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة            ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون قوة الدفاع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002،

وعلى الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته،

أمرنا بالآتي:

مادة أولى

يُنشأ مركز متخصص مستقل يسمى « مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة »، يرفع تقاريره الدورية لمجلس الدفاع الأعلى.

مادة ثانية

يهدف المركز إلى رصد ودراسة وتحليل ومتابعة التطورات الإستراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي بقصد استخلاص المؤشرات على المدى القريب والبعيد، المؤثرة على المصالح الحيوية للدولة بمفهومها الشامل، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.

مادة ثالثة

يختص المركز في سبيل تحقيق أهدافه بما يلي:

‌أ)       إجراء الدراسات والبحوث العلمية في المجالات الإستراتيجية والسياسة الدولية والطاقة.

‌ب)  القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالطاقة وأمنها.

‌ج)    التعاون مع المراكز والمنظمات العلمية المحلية والإقليمية والدولية.

مادة رابعة

‌أ)       يكون للمركز مجلس أمناء يُشكل من رئيس وخمسة أعضاء على الأقل يعينون بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

‌ب)  يتولى مجلس الأمناء الإشراف على إدارة المركز وكيفية سير العمل فيه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:

1-    وضع السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها.

2-    اعتماد الخطط العامة التي تكفل تحقيق أهداف المركز.

3-    إقرار برامج المركز وأنشطته.

4-    إقرار لوائح المركز الإدارية والمالية والفنية، ووضع الأنظمة اللازمة لسير العمل فيه.

5-    إقرار ميزانية المركز وخططه المالية وحسابه الختامي.

‌ج)    يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس دعوته للاجتماع في أي وقت.

ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس.

مادة خامسة

يصدر مجلس الأمناء لائحة داخلية لتنفيذ هذا الأمر، متضمنةً الهيكل التنظيمي للمركز، وتنظيم شئون العاملين فيه، وأية مسائل أخرى لتنظيم عمل المركز.

مادة سادسة

يكون للمركز مدير تنفيذي يُعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

مادة سابعة

يكون المدير التنفيذي مسئولاً أمام مجلس الأمناء عن سير أعمال المركز فنياً وإدارياً ومالياً طبقاً لأحكام هذا الأمر، ويتولى بوجه خاص ما يلي:

1-    إدارة المركز وتصريف شئونه والإشراف على سير العمل وفقاً لأحكام هذا الأمر واللائحة الداخلية الصادرة تنفيذاً له، وما يصدره مجلس الأمناء من قرارات وتوصيات في هذا الشأن.

2-    متابعة نظام العمل بالمركز.

3-    اقتراح تطوير خطط وبرامج المركز.

4-    إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الأمناء عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرر مجلس الأمناء مدة أقل لتقديم هذه التقارير.

5-    القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها وفقاً لأحكام هذا الأمر أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو التي يكلفه بها مجلس الأمناء.

6-    إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة وعرضه على مجلس الأمناء في نهاية كل سنة مالية.

7-    يجوز للمدير التنفيذي بعد موافقة رئيس مجلس الأمناء وطبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية أن يفوض كتابةً من يراه من العاملين بالمركز في مباشرة بعض مهامه، وبما يكفل إنجاز أعمال المركز بالشكل المطلوب.

مادة ثامنة

يكون للمركز الموارد المالية الكافية التي تمكنه من النهوض بأعبائه والمهام المسندة إليه على أفضل وجه، وتتكون هذه الموارد من:

1-    الاعتمادات المالية التي تخصص للمركز في الميزانية العامة للدولة.

2-    التبرعات والمعونات التطوعية التي يقرر المركز قبولها، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

مادة تاسعة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 22 ذي الحجة 1430هـ

الموافق: 9 ديسمبر 2009م