أمر
ملكي رقم (51) لسنة 2017
بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني وتعيين رئيس للجهاز
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002،
وعلى المرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2016،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعاد تنظيم جهاز الأمن الوطني وطريقة عمله.
المادة الثانية
يُعيَّن الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيساً لجهاز الأمن الوطني.
المادة الثالثة
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ: 21 ذي الحجة 1438هـ
المـوافـق: 12 سـبـتـمـبـر 2017م