أمر أميري رقم (50) لسنة 2001
بترقية وتعيين رئيس هيئة أركان قوة دفاع البحرين
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1989 بشأن قوة دفاع البحرين،
وعلى قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1977 والقوانين المعدلة له،
وبناءً على عرض القائد العام لقوة دفاع البحرين،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُرقى العميد الركن الشيخ راشد بن عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى رتبة لواء ركن ويُعيّن رئيساً لهيئة الأركان لقوة دفاع البحرين،
على القائد العام لقوة دفاع البحرين تنفيذ أمرنا هذا ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 14 رجب 1422هـ
الموافق 1 أكتوبر 2001 م