أمر أميري رقم (49) لسنة 2001

بمنح وسام

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة            أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976، في شأن الأوسمة والقوانين المعدلة له،

أمرنا بالأتي:

مادة أولى

يُمنح وسام أحمد الفاتح إلى الفريق الركن الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة.

مادة ثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 أمير دولة البحرين    

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ  13 رجب 1422هـ

الموافق 30  سبتمبر 2001م