أمر ملكي رقم (43) لسنة 2019
بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2015 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُـعاد تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وعضوية كلٍّ من:

1.

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

نائباً أول للرئيس.

2.

معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

نائباً ثانياً للرئيس.

3.

سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة.

 

4.

الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

 

5.

وزير المالية والاقتصاد الوطني.

 

6.

وزير التربية والتعليم.

 

7.

وزير شئون الإعلام.

 

8.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

 

9.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

 

10.

وزير شئون الشباب والرياضة.

 

11.

رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار.

 

12.

الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.

 

13.

الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

 

14.

الرئيس التنفيذي لتمكين.

 

15.

الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي.

 

16.

الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة.

 

17.

السيد طلال فؤاد كانو.

 

18.

السيد زهير إسماعيل كازروني.

 

19.

السيد توفيق أحمد العالي.

 

وتكون مدة عضويتهم في هذا المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية

يُـعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُـنشَـر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـخ: 28 ذي القعدة 1440هـ

الموافق: 31 يـولـيـو 2019م