أمر ملكي رقم (43) لسنة 2010
بتعيين رئيس مجلس الشورى
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته،
وعلى الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2010 بتعيين أعضاء مجلس الشورى،
أمرنا بالآتي:
مادة أولى
يُعين علي صالح عبدالله الصالح رئيساً لمجلس الشورى.
مادة ثانية
يُعمل بهذا الأمر اعتباراً من 14 ديسمبر 2010م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 18 ذي الحجة 1431هـ
الموافق 24 نوفمبر 2010م