أمر ملكي رقم (42) لسنة 2010
بتعيين أعضاء مجلس الشورى
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته،
أمرنا بالآتي:
مادة أولى
يُعين عضواً بمجلس الشورى كُلٌّ من:
1) علي صالح عبدالله الصالح.
2) إبراهيم محمد بشمي.
3) أحمد إبراهيم محمود بهزاد.
4) الدكتورة بهية محمد الجشي.
5) جمال محمد عبدالرحمن فخرو.
6) جمعة محمد جمعة الكعبي.
7) جميلة علي سلمان أحمد نصيف.
8) جهاد حسن إبراهيم بوكمال.
9) حمد مبارك حمد النعيمي.
10) خالد حسين مهدي المسقطي.
11) الدكتور الشيخ خالد بن خليفة بن دعيج آل خليفة.
12) خالد عبدالرحمن خليل المؤيد.
13) خالد عبدالرسول محمد طاهر الشريف.
14) خليل إبراهيم محمد الذوادي.
15) دلال جاسم عبدالله الزايد.
16) رباب عبدالنبي سالم العريض.
17) سعود عبدالعزيز قاسم كانو.
18) سميرة إبراهيم عبدالرسول رجب.
19) سيد حبيب مكي هاشم.
20) سيد ضياء يحيى علي الموسوي.
21) صادق عبدالكريم الشهابي.
22) صلاح علي محمد عبدالرحمن.
23) الدكتورة عائشة سالم مبارك.
24) عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
25) عبدالرحمن عبدالحسين ميرزا جواهري.
26) عبدالرحمن محمد جمشير.
27) عبدالعزيز حسن علي أبل.
28) عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.
29) علي عبدالرضا الشيخ سلمان العصفور.
30) فؤاد أحمد جاسم الحاجي.
31) الأستاذة لولوة صالح عبدالله العوضي.
32) محمد حسن الشيخ منصور الستري.
33) محمد حسن باقر جاسم رضي.
34) محمد سيف جبر المسلم.
35) محمد هادي أحمد منصور الحلواجي.
36) منيرة عيسى صالح بن هندي.
37) ناصر حميد الشيخ إبراهيم المبارك.
38) نانسي دينا ايلي خضوري.
39) ندى عباس حفاظ.
40) هاله رمزي فايز قريصة.
مادة ثانية
يُعمل بهذا الأمر اعتباراً من 14 ديسمبر 2010م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 18 ذي الحجة 1431هـ
الموافق 24 نوفمبر 2010م