أمر ملكي رقم (39) لسنة 2025

بمنح وسام

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُمنح دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية وسام البحرين من الدرجة الأولى.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 جمادى الآخرة 1447هـ

الموافق: 26 نوفمبر 2025م