أمر ملكي رقم (39) لسنة 2012

بنظام رواتب وبدلات ومزايا قضاة المحاكم

وأعضاء النيابة العامة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (73) منه،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010،

وبناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

تحدد رواتب قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا الأمر.

المادة الثانية

يُنقل قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة المعينون على جدول درجات ورواتب القضاة الصادر قبل العمل بأحكام هذا الأمر بذات الدرجة والرتبة إلى الجدول رقم (1) المرافق له.

المادة الثالثة

تحدد العلاوة الاجتماعية المقررة لقضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة وفقاً للجدول رقم (2) المرافق لهذا الأمر.

المادة الرابعة

تُحدد علاوة السيارة المقررة لقضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا الأمر.

المادة الخامسة

يستمر العمل بالقواعد واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها حالياً المنظمة للعلاوة الدورية السنوية وعلاوة القضاء وغير ذلك من العلاوات والبدلات وسائر المزايا المقررة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الأمر.

المادة السادسة

تدخل علاوة القضاء في حساب الراتب الأساسي للقضاة وأعضاء النيابة العامة عند إستقطاع إشتراكات التقاعد المقررة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

المادة السابعة

يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا الأمر.

المادة الثامنة

يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول يناير 2013م.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 12 صفر 1434هـ

الموافق 25 ديسمبر 2012م


جدول رقم (1)

بشأن درجات ورواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة

الدرجة

الحد الأدنى

الرتبة

1

الرتبة

2

الرتبة

3

الرتبة

4

الرتبة

5

الرتبة

6

الرتبة

7

الرتبة

8

الرتبة

9

الرتبة

10

الرتبة

11

الرتبة

12

الرتبة

13

الرتبة

14

الرتبة

15

1

918

949

980

1011

1042

1073

1104

1135

1166

1197

1228

1259

1290

1321

1352

1383

2

1072

1106

1140

1174

1208

1242

1276

1310

1344

1378

1412

1446

1480

1514

1548

1582

3

1204

1243

1282

1321

1360

1399

1438

1477

1516

1555

1594

1633

1672

1711

1750

1789

4

1349

1393

1437

1481

1525

1569

1613

1657

1701

1745

1789

1833

1877

1921

1965

2009

5

1514

1562

1610

1658

1706

1754

1802

1850

1898

1946

1994

2042

2090

2138

2186

3234

6

1658

1712

1766

1820

1874

1928

1982

2036

2090

2144

2198

2252

2306

2360

2414

2468

7

1880

1940

2000

2060

2120

2180

2240

2300

2360

2420

2480

2540

2600

2660

2720

2780

8

2174

2234

2294

2354

2414

2474

2534

2600

2666

2726

2786

2846

2906

2966

3026

3086

9

2375

2450

2525

2600

2675

2750

2825

2900

2975

3050

3125

3200

3275

3350

3425

3500


 

جدول رقم (2)

بشأن العلاوة الاجتماعية المقررة للقضاة وأعضاء النيابة العامة

 

الدرجة

الفئة الأولى

الفئة الثانية

1

60

100

2

60

100

3

80

120

4

80

120

5

80

120

6

80

120

7

100

150

8

100

150

9

100

150

 

-         الفئة الأولى تخصص للعضو الأعزب.

-         الفئة الثانية تشمل:

1-    العضو المتزوج.

2-    العضو المطلق ومن توفيت زوجته متي كان له أبن أو أكثر يعيلهم.


 

جدول (3)

بشأن علاوة السيارة المقررة للقضاة وأعضاء النيابة العامة

 

الدرجة

العلاوة الشهرية

الدرجتان (1) و (2)

120 ديناراً

الدرجات (3) و (4) و (5) و (6)

250 ديناراً

الدرجات (7) و (8) و (9)

300 ديناراً