أمر ملكي رقم (37) لسنة 2025
بتعيين أمين عام المجلس الأعلى للمرأة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الملكي رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، وتعديلاته،
وعلى الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2022 بإعادة تعيين أمين عام المجلس الأعلى للمرأة،
وبناءً على عرض صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
تُعين أ. لولوة بنت صالح العوضي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للمرأة، خلفاً للسيدة هالة محمد جابر الأنصاري.
المادة الثانية
على صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تنفيذ هذا الأمر، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 27 جمادى الأولى 1447هـ
الموافق: 18 نوفمبر 2025م