أمر ملكي رقم (36) لسنة 2025

بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الملكي رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (38) لسنة 2022 بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة،

وبناءً على عرض صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين عضواً بالمجلس الأعلى للمرأة كُل من:

1-    د. الشيخة مريم بنت حسن بن علي آل خليفة.

2-    أ. لولوة بنت صالح العوضي.

3-    سمو الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل خليفة.

4-    د. بهية جواد الجشي.

5-    السيدة دلال جاسم الزايد.

6-    د. فاطمة محمد البلوشي.

7-    د. الشيخة حصة بنت خالد بن عبدالله آل خليفة.

8-    السيدة نجلاء محمد قاسم الشيراوي.

9-    د. فرزانة عبدالكريم السيد.

10-     د. نورة محمد الشملان.

11-     السيدة ضوية السيد شرف العلوي.

12-     د. مي إبراهيم مطر.

13-     الشيخة حصة بنت علي بن جابر آل خليفة.

14-     السيدة آمنة حمد الرميحي.

15-     السيدة ندى محمد عبدالرحمن.

16-     السيدة عائشة خالد الحرم.

وتكون مدة عضويتهن ثلاث سنوات.

المادة الثانية

على صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تنفيذ هذا الأمر، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 27 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق: 18 نوفمبر 2025م