أمر ملكي رقم (36) لسنة 2007
بتعيين رئيس للمكتب العسكري لصاحب الجلالة القائد الأعلى
للقوات المسلحة بدرجة وزير وعضو بمجلس الدفاع الأعلى
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (53) لسنة 2001 بإعادة تنظيم الديوان الأميري المعدل بالأمر الملكي رقم (5) لسنة 2002،
وعلى الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته،
أمرنا بالآتي:
مادة أولى
يُعين معالي الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة رئيساً للمكتب العسكري لصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بدرجة وزير، كما يُعين عضواً بمجلس الدفاع الأعلى.
مادة ثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 2 ذي الحجة 1428هـ
الموافق: 11 ديسمبر 2007م