أمر ملكي رقم (36) لسنة 2004

بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001

بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتعديلاته،

 

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد الثالثة والخامسة والسادسة والثامنة والعاشرة من الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتعديلاته النصوص التالية:

المادة الثالثة:

يختص المجلس الأعلى للمرأة بما يلي:

1-    اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية.

2-    تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها.

3-    وضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات.

4-    تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

5-    متابعة وتقييم تنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لدى المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.

6-    تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة. والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة.

7-    متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة.

8-    المشاركة في اللجان والهيئات الرسمية التي تشكلها الحكومة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر.

9-    تمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشئون المرأة والدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة.

10-                       إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالمرأة وإجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال.

11-                       عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات الخاصة بالمرأة.

12-                       توعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة.

13-                       إصدار النشرات والمجلات والمواد المطبوعة والالكترونية ذات العلاقة بأهداف المجلس واختصاصاته

14-                       الموضوعات والمهمات التي يحيلها أو يوكلها الملك للمجلس.

 

المادة السادسة:

تشكل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة اللجان اللازمة لممارسة اختصاصاته المبينة في المادة الثالثة، وتحدد عددها، والواجبات التي تتولاها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والتعليمية والصحية والقانونية وأية واجبات أخرى تراها ضرورية. ويجوز لرئيسة المجلس أن تشكل لجاناً خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين تحدده الرئيسة في قرار تشكيلها.

 

المادة السابعة:

يكون للمجلس الأعلى للمرأة أمانة فنية برئاسة الأمين العام، بدرجة وزير، تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله وتقديم الاقتراحات الخاصة بتفعيل اختصاصات المجلس وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بذلك وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة.

ويصدر بتعيين الأمين العام أمر ملكي بناء على ترشيح من رئيسة المجلس، ويكون تعيين الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والأشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وإدارة تنظيم العمل بالمجلس وفقاً للوائحه ويكون للأمين العام صلاحية الوزير في هذا الشأن.

 

المادة التاسعة:

على أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تتعلق باختصاصاته وكذلك التعاون مع الأمانة العامة في كل ما من شأنه تسهيل أداء المجلس لواجباته ومهامه.

المادة الثانية عشرة:

تتكون موارد المجلس مما يلي:

1-    الإعتمادات التي تخصص له ضمن ميزانية الديوان الملكي.

2-    التبرعات والمعونات التي تقرر رئيسة المجلس قبولها.

3-    ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك التجارية ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى ميزانية السنة التالية.

 

ويجوز لرئيسة المجلس استثمار جزء من موارد المجلس بشرط ضمان رأس المال على أن تخصص العوائد في إنشاء مشاريع لتنمية مركز المرأة الاقتصادي والاجتماعي. ويجوز للمجلس تملك العقارات في نطاق تنفيذ اختصاصاته.

 

المادة الثانية

تضاف المواد التالية إلى الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، ويعاد ترقيم بقية المواد في ضوء ذلك.

 

المادة الرابعة:

ترفع رئيسة المجلس الأعلى للمرأة التوصيات والاقتراحات والتقارير المتعلقة بعمل المجلس إلى الملك.

المادة العاشرة:

تتعاون الوزارات والمؤسسات الرسمية مع المجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بتمكين المرأة، وبإعطاء توصيات المجلس ومقترحاته ومشاريعه أولوية عند إعداد برامجها وخططها التنموية.

المادة الثالثة عشرة:

لرئيسة المجلس أن تنشأ هيئات خيرية أو تنموية تابعة للمجلس، وتضع القواعد والقرارات اللازمة لتشكيلها واختصاصها ونظام عملها وطريقة إدارتها. ولها أن تتلقى التبرعات والمعونات الداخلية والخارجية لمساندة أعمال هذه الهيئات المتعلقة بشئون المرأة أو الأسرة أو كلاهما.

 

المادة الثالثة

تضاف الفقرتان التاليتان إلى المادة الأولى من الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة.

ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ رأي المجلس الأعلى للمرأة قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك.

 

المادة الرابعة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 رمضان 1425هـ

الموافق: 6 نوفمبر 2004م