أمر ملكي رقم (35) لسنة 2019
بشأن تنظيم علاقة قوة دفاع البحرين
مع المجلس الأعلى للصحة وصندوق الضمان الصحي

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002،

وعلى قانون الضمان الصحي، الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018، وبالأخص المادة (2) منه،

وعلى الأمر الملكي رقم (31) لسنة 2010 بإنشاء مستشفى الملك حمد،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

تلتزم كافة المؤسسات والمراكز الصحية الحكومية الخاضعة لقانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018، بتقديم الخِـدْمات الصحية لمنتسبي قوة دفاع البحرين وأفراد أُسَرهم على نفقة الدولة، وعلى نحو ما هو مقرر في ذلك القانون.

ويصدر بتنظيم إجراءات علاج منتسبي قوة الدفاع وأفراد أُسَرهم في تلك المؤسسات والمراكز الصحية قرار من المجلس الأعلى للصحة بناءً على موافقة اللجنة الطبية العليا في قوة دفاع البحرين، على أنْ يراعى في جميع الأحوال عدم تَعارُض ذلك مع القوانين والأنظمة المعمول بها في قوة الدفاع والسِّرِّية المتوجَّب مراعاتها بشأنها.

المادة الثانية

يتم تنظيم علاج منتسبي وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني والمدنيين من المواطنين والمقيمين في المستشفيات العسكرية التابعة لقوة دفاع البحرين (المستشفى العسكري، مستشفى الملك حمد الجامعي) وِفْقاً لقرار يصدر من اللجنة الطبية العليا في قوة الدفاع وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة، على أنْ يلتزم صندوق الضمان الصحي وشركات التأمين المعنية بدفع تكاليف العلاج، وذلك حسب ما هو مقرر في قانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018 والقرارات الصادرة بمقتضاه، وبما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة قوة دفاع البحرين.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أمرنا هذا، ويُعمل به من تاريخ 1/1/2020، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـخ: 27 شوال 1440هـ

الموافق: 30 يـونيـو 2019م