أمر ملكي رقم (32) لسنة 2026
بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016، وعلى الأخص المادة الرابعة منه،
وعلى الأمر الملكي رقم (40) لسنة 2024 بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية،
وبناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
تُشّكل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة، وعضوية كل من:
1- القاضي علي أحمد جمعة الكعبي.
2- القاضي محمد خميس علي الرميحي.
3- القاضي زهرة عبدالمنعم عبدالغني البوسطة.
ويكون ندبهم للعمل بالهيئة المشار إليها لمدة سنتين.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1448هـ
الموافق: 15 أكتوبر 2026م