أمر ملكي رقم (31) لسنة 2026
بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الملكي رقم (13) لسنة 2026 بمد الفصل التشريعي السادس،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُدعى كلٌّ من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد الحادي عشر من شهر أكتوبر 2026م لافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس.
المادة الثانية
يُنشَر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 28 ربيع الآخر 1448هـ
الموافق: 9 أكتوبر 2026م