أمر ملكي رقم (28) لسنة 2026

بشأن تعيين ممثلي مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة من 20-22 ديسمبر 1997 بشأن الموافقة على نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى الأمر الملكي رقم (40) لسنة 2023 بشأن تعيين ممثلي مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن أعضاء في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كل من:

1-    د. الشيخة مريم بنت حسن بن علي آل خليفة.

2-    سبيكة خليفة الفضالة.

3-    د. محمد علي حسن.

4-    أحمد صباح السلوم.

5-    حسن عيد بوخماس.

وتكون مدة عضويتهم في الهيئة ثلاث سنوات.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 24 ربيع الأول 1448هـ

الموافق: 6 سبتمبر 2026م