أمر ملكي رقم (27) لسنة 2023
بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة،

وعلى الأمر الملكي رقم (25) لسنة 2020 بتعيين نائب لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وعضوية كل من:

1-

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

نائباً أول للرئيس.

2-

معالي الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة

نائباً ثانياً للرئيس.

3-

سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة.

 

4-

وزير المالية والاقتصاد الوطني.

 

5-

وزير العمل.

 

6-

الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

 

7-

وزير الصحة.

 

8-

وزير الإعلام.

 

9-

وزير شئون الشباب.

 

10-

الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

 

11-

الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين).

 

12-

رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار.

 

13-

الدكتورة مريم حسن السيد مصطفى.

 

14-

الشيخ تركي بن دعيج آل خليفة.

 

15-

السيد عبدالحكيم يعقوب الخياط.

 

16-

السيد هشام أحمد الريس.

 

17-

السيد محمد عبدعلي العالي.

 

18-

السيدة فجر صالح الباجة جي.

 

19-

السيدة تالا عبدالرحمن فخرو.

 

 

وتكون مدة عضويتهم في هذا المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 15 ذو القعدة 1444هـ

الموافق: 4 يونيو 2023م