أمر ملكي رقم (25) لسنة 2020
بتعيين نائب لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (43) لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن الشيخ دعيج بن سلمان بن أحمد آل خليفة نائباً لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 7 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 28 يونيو 2020م