أمر ملكي رقم (24) لسنة 2011

بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى

نحن حمد بن عيسى آل خليفة            ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، والقانون رقم (31) لسنة 2009،

وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2006،

وعلى الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2010 بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

وعلى كتاب رئيس مجلس الشورى رقم 155 ص د م ل/2-4-2011 المؤرخ في 19/4/2011م بشأن خلو محل العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يٌعين السيد عبدالجليل عبدالله محمد العويناتي عضواً بمجلس الشورى خلفاً للسيد عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، وتكون مدة عضويته إلى نهاية الفصل التشريعي الثالث.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 30 جمادى الآخرة 1432هـ

الموافق: 2 يونيو 2011م