أمر ملكي رقم (24) لسنة 2004
بترقية رئيس هيئه الأركان
بقوة دفاع البحرين إلى رتبة فريق ركن
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002، بإصدار قانون قوة دفاع البحرين،
وبناءً على اقتراح القائد العام لقوة دفاع البحرين،
أمرنا بالآتي:
مادة أولى
يُرقى اللواء الركن الشيخ راشد بن عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى رتبة فريق ركن.
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى ال خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 3 ربيع الآخر 1425 هـ
الموافق: 22 مايو 2004 م