أمر ملكي رقم (24) لسنة 2004

بترقية رئيس هيئه الأركان

بقوة دفاع البحرين إلى رتبة فريق ركن

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002، بإصدار قانون قوة دفاع البحرين،

وبناءً على اقتراح القائد العام لقوة دفاع البحرين،

أمرنا بالآتي:

مادة أولى

يُرقى اللواء الركن الشيخ راشد بن عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى رتبة فريق ركن.

مادة ثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى ال خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 3 ربيع الآخر 1425 هـ

الموافق: 22 مايو 2004 م