أمر ملكي رقم (23) لسنة 2026
بمنح وسام
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُمنح سعادة السيد أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وسام البحرين من الدرجة الأولى.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 6 محرم 1448هـ
الموافق: 21 يونيو 2026م