أمر ملكي رقم (23) لسنة 2024
بفض دور الانعقاد الثاني
من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الملكي رقم (44) لسنة 2023 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب اعتباراً من يوم الأربعاء 29 شوال 1445هـ الموافق 8 مايو 2024م.

المادة الثانية

يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 26 شوال 1445هـ

الموافق: 5 مايو 2024م