أمر ملكي رقم (21) لسنة 2026

بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2005 في شأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،

وعلى الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة? وعضوية كل من:

1-    فضيلة الشيخ عبدالحسين خلف العصفور           نائباً للرئيس.

2-    فضيلة الشيخ د. عبداللطيف محمود المحمود.

3-    فضيلة الشيخ د. فريد يعقوب المفتاح.

4-    فضيلة الشيخ عدنان عبدالله القطان.

5-    فضيلة الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور.

6-    فضيلة الشيخ منصور علي حمادة.

7-    فضيلة الشيخ محمد حسن عبدالمهدي الشيخ.

8-    فضيلة الشيخ د. سليمان بن الشيخ منصور الستري.

9-    فضيلة الشيخ جميل محمد إبراهيم حسن القصاب.

10-     فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق العباسي.

11-     فضيلة الشيخ جواد عبدالله عباس حسين.

12-     فضيلة الشيخ محمد جعفر محمد الجفيري.

13-     فضيلة الشيخ راشد حسن أحمد البوعينين.

14-     فضيلة الشيخ د. إبراهيم راشد المريخي.

15-     فضيلة الشيخ د. عبدالرحمن ضرار الشاعر.

وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ : 23 ذو الحجة 1447هـ

الموافق : 9 يونيو 2026م