أمر ملكي رقم (19) لسنة 2026

بإنشاء معهد الملك حمد العالمي للعدالة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

أمرنا بالآتي:

المادة الاولى

يُنشأ معهد مستقل يُسمى (معهد الملك حمد العالمي للعدالة)، يكون جلالة الملك المعظم رئيسًا فخريًا له، ويُشار إليه في هذا الأمر بكلمة “المعهد”.

المادة الثانية

يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، ويُشكل من نائب للرئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على ترشيح الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

يتولى مجلس الأمناء الإشراف على إدارة المعهد وكيفية سير العمل فيه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه.

المادة الثالثة

يصدر مجلس الأمناء لائحة داخلية لتنفيذ هذا الأمر، متضمنةً الهيكل التنظيمي للمعهد، وتنظيم شئون العاملين فيه، وأية مسائل أخرى لتنظيم عمل المعهد.

المادة الرابعة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 8 ذو الحجة 1447هـ

الموافق: 25 مايو 2026م