أمر ملكي رقم (18) لسنة 2026
بتشكيل مجلس شئون الأوقاف الإسلامية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2005 بشأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،
وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم مجلس شئون الأوقاف الإسلامية،
وبناءً على عرْض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُشكل مجلس شئون الأوقاف الإسلامية برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وعضوية كُل من:
|
1- |
الشيخ د. راشد بن محمد الهاجري |
نائباً للرئيس. |
|
2- |
يوسف صالح الصالح |
نائباً للرئيس. |
|
3- |
د. الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم بن محمد آل خليفة. |
|
|
4- |
د. عبدالله يوسف طالب. |
|
|
5- |
د. عبدالله أحمد منصور. |
|
|
6- |
عبدالحسين محمد علي آل ضيف. |
|
|
7- |
أسامة عبدالرحيم الخاجة. |
|
|
8- |
أحمد صالح النعيمي. |
|
|
9- |
عبدالرزاق عبدالخالق عبدالله حسن. |
|
|
10- |
شفيق خلف علي منصور الشارقي. |
|
|
11- |
محمد بن سعيد المنصوري. |
|
|
12- |
ماهر علوي السيد خلف محفوظ. |
|
وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 8 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 25 مايو 2026م