أمر ملكي رقم (15) لسنة 2012

بتعيين عضوين جديدين بمجلس الشورى

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، والقانون رقم (31) لسنة 2009،

وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2006،

وعلى الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2010 بتعيين أعضاء مجلس الشورى،

وعلى المرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2012 بتعيينات وزارية،

وعلى كتاب رئيس مجلس الشورى رقم 675 ص د م ك / 2-4-2012 المؤرخ في 25/4/2012م بشأن خلو محل العضوين الدكتور صلاح بن علي محمد والسيدة سميرة بنت إبراهيم رجب،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين عضواً بمجلس الشورى كل من:

1)    الدكتور سعيد أحمد عبدالله حسين.

2)    الدكتورة جهاد عبدالله محمد الفاضل.

وذلك خلفاً للعضوين التالية أسمائهما وهما:

1)    الدكتور صلاح بن علي محمد عبدالرحمن.

2)    السيدة سميرة بنت إبراهيم عبد الرسول رجب.

وتكون مدة عضوية العضوين الجديدين إلى نهاية الفصل التشريعي الثالث.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ونشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في: 18 جمادى الآخرة 1433هـ

الموافق: 9 مايو 2012م