أمر ملكي رقم (14) لسنة 2026
بفض دور الانعقاد الرابع
من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الملكي رقم (30) لسنة 2025 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب اعتباراً من يوم الثلاثاء 25 ذو القعدة 1447ه الموافق 12 مايو 2026م.
المادة الثانية
يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 19 ذو القعدة 1447هـ
الموافق: 6 مايو 2026م