أمر ملكي رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٦
بمد الفصل التشريعي السادس
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (٥٨) منه،
ونظراً للضرورة في ظل الظروف الراهنة، وما خلفته من آثار،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُمد الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب لدور انعقاد خامس لمدة سنة تبدأ من الثاني عشر من شهر ديسمبر ٢٠٢٦.
المادة الثانية
يُنشَر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: ١٢ ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ أبريل ٢٠٢٦م