أمر ملكي رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٦
بتجديد تعيين عضو بالمحكمة الدستورية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية، وتعديلاته،
وعلى الأمر الملكي رقم (١٤) لسنة ٢٠٢١ بتجديد تعيين عضو بالمحكمة الدستورية،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُجدد تعيين د. منى جاسم محمد الكواري عضواً بالمحكمة الدستورية، وتكون مدة عضويتها خمس سنوات.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر اعتباراً من ٢٤ أبريل ٢٠٢٦، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: ٢ ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ أبريل ٢٠٢٦م