أمر ملكي رقم (10) لسنة 2012

بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، والقانون رقم (31) لسنة 2009،

وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2006،

وعلى الأمر الملكي رقم (42) لسنة 2010 بتعيين أعضاء مجلس الشورى،

وعلى كتاب رئيس مجلس الشورى رقم 539 ص د م ك/2/2/2012 المؤرخ في 13/2/2012 بشأن خلو محل العضو صادق عبدالكريم الشهابي،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين السيد نوار علي المحمود عضواً بمجلس الشورى خلفاً للسيد صادق عبدالكريم الشهابي، وتكون مدة عضويته إلى نهاية الفصل التشريعي الثالث.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 12 ربيع الآخر 1433هـ

الموافق: 5 مارس 2012م