أمر ملكي رقم (9) لسنة 2014

بترقية رئيس هيئة الأركان

بقوة دفاع البحرين إلى رتبة فريق ركن

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002م،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُرقى اللواء الركن الشيخ دعيج بن سلمان بن أحمد آل خليفة إلى رتبة فريق ركن.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1435هـ

الموافق: 5 فبراير 2014م