أمر ملكي رقم (8) لسنة 2024
بتعديل تسمية مركز الشيخ عبدالله بن خالد لغسيل الكلى

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الملكي رقم (49) لسنة 2023 بشأن تبعية مركز الشيخ عبدالله بن خالد لغسيل الكلى،

وبناءً على اقتراح القائد العام لقوة دفاع البحرين،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

تُعدل تسمية “مركز الشيخ عبدالله بن خالد لغسيل الكلى” لتصبح “مركز سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لأمراض الكلى” في عنوان الأمر الملكي رقم (49) لسنة 2023 بشأن تبعية مركز الشيخ عبدالله بن خالد لغسيل الكلى، وأينما وردت في نصوصه.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 20 رجب 1445هـ

الموافق: 1 فبراير 2024م