بتعيين رئيس هيئة أركان قوة دفاع البحرين
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى المادة (59) فقرة (ب) من قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1977 والقوانين المعدلة له,
وبناءً على عرض القائد العام لقوة دفاع البحرين,
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يعين العميد الركن الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد الخليفة رئيساً لهيئة أركان قوة الدفاع.
على القائد العام لقوة الدفاع تنفيذ أمرنا هذا, ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 13 شعبان 1408 هـ
الموافق 31 مارس 1988م