أمر أميري رقم (6) لسنة 2000

بترقية رئيس الحرس الوطني

إلى رتبة لواء

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              أمير دولة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1997 بإنشاء الحرس الوطني،

وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1997 بتعيين رئيس الحرس الوطني،

 

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يرقى العميد الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، رئيس الحرس الوطني إلى رتبة لواء.

 

المادة الثانية

يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 29 شوال 1420هـ

الموافق: 4 فبراير 2000م