أمر ملكي رقم (5) لسنة 2026

بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (33/ح) منه،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (69) منه،

وعلى الأمر الملكي رقم (40) لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُشكل المجلس الأعلى للقضاء من كُلٍّ من:

1-

معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز.

2-

الدكتور علي بن فضل البوعينين

النائب العام.

3-

القاضي عبدالرحمن السيد محمد أحمد المعلا

وكيل محكمة التمييز.

4-

القاضي معصومة عبدالرسول عيسى

وكيل محكمة التمييز.

5-

فضيلة الشيخ عدنان عبدالله القطان

وكيل محكمة التمييز.

6-

فضيلة الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور

وكيل محكمة التمييز.

7-

القاضي خالد حسن علي عجاجي

وكيل محكمة التمييز.

8-

القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة

وكيل محكمة التمييز.

9-

المستشار وائل رشيد بوعلاي المحامي

العام الأول.

10-

المستشار نواف عبدالله حمزة

رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني.

11-

القاضي علي أحمد الكعبي

الأمين العام.

12-

القاضي فاطمة فيصل حبيل منصور

قاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية.

وتكون مدة عضويتهم في هذا المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 13 شعبان 1447هـ

الموافق: 1 فبراير 2026م