أمر ملكي رقم (5) لسنة 2004

بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

رئيسة المجلس الأعلى للمرأة

لتمكين المرأة البحرينية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة والمعدل بالأمر الأميري رقم (55) لسنة 2001، والأمر الأميري رقم (2) لسنة 2002،

وعلى قرار المجلس الأعلى للمرأة الصادر بتاريخ 21/7/2003م ،

وبناءً على عرض صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ،

أمرنا بالآتي:

مادة أولى

تنشأ جائزة تسمى (جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية) تمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية ، الخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.

مادة ثانية

تمنح الجائزة لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وذلك لتميزها في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وزيادة نسبة التزامها في تأهيل وتدريب المرأة وإدماجها في خطط التنمية الوطنية وتحقق أعلى المستويات في تبوء المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة وفقاً للمعايير الخاصة التي يصدر بشأنها قرار من صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

مادة ثالثة

يكون منح الجائزة كل سنتين ، وتصدر صاحبة السمو رئيسه المجلس الأعلى للمرأة قراراً بتحديد مستويات الجائزة ونوعها والمزايا التي تمنح للجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا الأمر.

مادة رابعة

تصدر صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قراراً بتشكيل لجنة من المختصين تتولى الترشيح لهذه الجائزة.

 

مادة خامسة

على الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

مادة سادسة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 ذي الحجة 1424هـ

الموافق: 26 يناير 2004 م