أمر ملكي رقم (4) لسنة 2024
بمنح وسام

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُمنح وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الثانية إلى كل من:

1.     اللواء الركن حسن محمد سعد سبت.

2.     اللواء الركن غانم إبراهيم سند علي الفضالة.

3.     اللواء الركن سلمان إبراهيم سند الفضالة.

4.     اللواء الركن محمد عبدالله عبدالعزيز الأحمد.

5.     اللواء الركن رياض ناصر عبدالرحمن العريج.

6.     اللواء الركن عبدالكريم زيد مبارك الغنيم.

7.     اللواء الركن عبدالرحمن خليفة جمعة النعيمي.

8.     اللواء محمد قطامي محمد الكبيسي.

9.     اللواء الركن خليفة حسن علي محمد آل خليفة.

10.     اللواء الركن راشد عبدالله حمد النعيمي.

11.     اللواء الركن عيسى محمد عيسى الرميحي.

12.     اللواء الركن خالد علي خليفة آل خليفة.

13.     اللواء الركن صلاح راشد عبدالرحمن آل سعد.

14.     اللواء الركن سلمان خالد سلمان آل خليفة.

15.     اللواء الركن محمد يوسف محمد العسم.

16.     اللواء الركن بريد سعيد بريد المنصوري.

17.     اللواء الركن نبيل عبدالله شاهين الجلاهمة.

18.     اللواء الركن سامي عبدالله شاهين الجلاهمة.

19.     اللواء الركن محمد سلمان خليفة آل خليفة.

20.     اللواء الركن خالد سلمان خليفة المعاودة.

21.     اللواء الركن أحمد محمد إبراهيم آل بن علي.

22.     اللواء الركن عبدالرحمن خليفة محمد البوعينين.

23.     اللواء الركن علي سعيد بريد المنصوري.

24.     اللواء حسان علي مهنا المهنا.

25.     اللواء عبدالله راشد مندي التميمي.

26.     اللواء الركن أحمد سيف فضل النعيمي.

27.     اللواء عادل عيسى عيسى الزياني.

28.     اللواء الركن طارق أحمد أرحمه الفضالة.

المادة الثانية

يُمنح وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الثالثة إلى كل من:

1.     العميد الركن محمد عبدالله محمد الكعبي.

2.     العميد الركن علي جبر صقر الجلاهمة.

3.     العميد الركن إبراهيم عبدالله علي الجودر.

4.     العميد الركن سالم محمد عبدالرزاق الشيخ.

5.     العميد الركن نعمان راشد علي الحسن.

6.     العميد سالم علي أحمد البوعينين.

7.     العميد الركن صلاح علي عزالدين السادة.

8.     العميد الركن عيسى فارس عيسى القطامي.

9.     العميد الركن محمد عبداللطيف فهد الجلال.

10.     العميد الركن ثابت راشد جابر الغتم.

11.     العميد الركن فهد محمد عبدالله الحميدان النجدي.

12.     العميد الركن عادل عبدالله عيسى بني حماد.

13.     العميد الركن سمير جاسم محمد شويطر.

14.     العميد فهد خليفة سلمان آل خليفة.

15.     العميد الركن وليد عبدالرحمن صالح بن هندي المناعي.

16.     العميد الركن أحمد عبدالله شمسان المناعي.

17.     العقيد الركن عبدالوهاب سعيد بريد المنصوري.

18.     العقيد الركن علي خليفة أحمد آل خليفة.

19.     العقيد الركن فيصل عبدالله خليفة آل خليفة.

20.     العقيد الركن سلمان عبدالله سلمان آل خليفة.

21.     المقدم الركن خالد بن خليفة بن أحمد آل خليفة.

22.     المقدم الركن أحمد سلمان علي حمد آل خليفة.

المادة الثالثة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 رجب 1445 هـ

الموافق: 16 يناير 2024م