أمر ملكي رقم (4) لسنة 2005

بترقية وتعيين رئيس هيئة أركان قوة دفاع البحرين

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002 بإصدار قانون قوة دفاع البحرين،

وبناءً على اقتراح القائد العام لقوة  دفاع البحرين،

 

أمرنا بالآتي:

مادة أولى

يرقى العميد الركن الشيخ دعيج بن سلمان بن أحمد آل خليفة إلى رتبة لواء ويعين رئيساً لهيئة الأركان لقوة دفاع البحرين اعتباراً من 5/2/2005م.

 

مادة ثانية

على القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير الدفاع نائب القائد العام تنفيذ أمرنا هذا، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 19ذي الحجة 1425هـ

الموافق: 29 يناير 2005م