نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002 بشأن علم مملكة البحرين،
أمرنا بالآتي :
المادة الأولى
يكون العلم الخاص بملك مملكة البحرين على شكل أفقي ، عرضه يساوي ثلاثة أخماس طوله ، وهو أحمر قان محاط بحاشية بيضاء من ثلاث جهات : جهة عمودية محاذية للسارية وجهتين عليا وسفلى أفقيتين.
ويمثـل طول الجهة العمودية المحاذية للسارية عرض العلم ، ويكون عرضها ربع طول العلم ، ويوجد في وسط الثلث الأعلى من هذه الجهة شكل التاج الملكي باللون الذهبي.
ويمثل طول كل جهة من الجهتين العليا والسفلى طول العلم ، وتتداخلان مع الجهة العمودية المحاذية ، وعرض كل جهة من الجهتين العليا والسفلى سدس عرض العلم.
ويكون طول المسافة ذات اللون الأحمر القاني ثلاثة أرباع طول العلــم ، وعرضها أربعة أسداس عرض العلم ، أما الخط الفاصل بـين اللونين الأبيض والأحمر من الجهة العمودية المحاذية للسارية فيكون مسنـنا ومقسما إلى خمسة أقسام تمثـل أركان الإسلام الخمسة ، ويكــون كل قسم منها قاعدة لمثلث أبيض متساوي الساقين ، ويمتد الساقان داخل القسم الأحمر إلى خمس ذلك القسم.
وذلك وفقاً للأنموذج المرفق بهذا الأمر الملكي.
تـتـفاوت مقاسات العلم الخاص بملك مملكة البحرين وفقاً لأغراض استعمالاته.
تكون استعمالات العلم الخاص بالملك وفقاً للأوضاع الآتية:
أولا - داخل البلاد:
أ ) يرفع العلم على جميع القصور والاستراحات الملكية.
ب ) يرفع العلم على السيارات المقلة لعظمة الملك.
ثانيا - زيارات عظمة الملك للخارج:
أ ) يرفع العلم في المطارات والموانئ بجانب العلم الخاص برئيس الدولة المضيفة إن وجد.
ب - يرفع العلم على اليخت الملكي والسيارة المقلة لعظمة الملك.
ج - يرفع العلم على المقر الرئيسي لعظمة الملك.
وذلك كله إذا كانت مراسم البلد المضيف تـتبع هذه الإجراءات.
ثالثا - زيارات رؤساء الدول لدولة البحرين :
يرفع العلم بجانب العلم الخاص برئيس الدولة الزائر ، وعلى مقر إقامة الضيف وعلى السيارة المقلة لــه. وفي حالة عدم وجود علم خاص بالضيف يرفع بدلا منه علم دولة الضيف بجانب العلم الخاص بالملك.
علــى الوزراء كل فيما يخصه تـنفيذ أمرنا هذا ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريــخ 2 ذو الحجــــة 1422 هـ
الموافق 14 فبرايــــــــر 2002 م