أمر ملكي رقم (3) لسنة 2024
بتعيين مستشار لجلالة الملك

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر رقم (53) لسنة 2001 بإعادة تنظيم الديوان الأميري? المعدل بالأمر الملكي رقم (5) لسنة 2002?

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

تُعين الأستاذة هالة بنت محمد جابر الأنصاري مستشاراً لنا للشئون الثقافية والعلمية بدرجة وزير.

المادة الثانية

على وزير الديوان الملكي تنفيذ أمرنا هذا، ويُعمل به من تاريخ صدوره? ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 2 رجب 1445هـ

الموافق: 14 يناير 2024م