أمر أميري رقم (2) لسنة 1997

بتعيين رئيس الحرس الوطني

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة            أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1997 بإنشاء وتشكيل الحرس الوطني ،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، رئيساً للحرس الوطني في درجة وزير.

المادة الثانية

على رئيس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أمرنا هذا ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

     أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 27 شعبان 1417 هـ

الموافق 7   يناير 1997 م