أمر أميري رقم (2) لسنة 1984
بتعيين رئيس لديوان ولي العهد
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .
أمرنا بالآتي :
مادة أولى
يعين الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة ، رئيساً لديوان ولي العهد .
مادة ثانية
يكلف رئيس ديوان ولي العهد بإعداد النظام الداخلي لذلك الديوان ، ويتم اعتماده من سمو ولي العهد .
مادة ثالثة
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 26 ربيع الثاني 1404هـ
الموافق : 29 يناير 1984م