أمر أميري رقم (2) لسنة 1984

بتعيين رئيس لديوان ولي العهد

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                 أمير دولة البحرين .

 

أمرنا بالآتي :

مادة أولى

        يعين الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة ، رئيساً لديوان ولي العهد .

 

مادة ثانية

        يكلف رئيس ديوان ولي العهد بإعداد النظام الداخلي لذلك الديوان ، ويتم اعتماده من سمو ولي العهد .

 

مادة ثالثة

        يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

 

 

 

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 26 ربيع الثاني 1404هـ

الموافق : 29 يناير 1984م