أمر ملكي رقم (2) لسنة 2026
بمنح وسام
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُمنح فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الأولى.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 24 رجب 1447هـ
الموافق: 13 يناير 2026م