أمر أميري رقم (2) لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين 0
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلــى الأمـــر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ، المعدل بالأمر الأميري رقم (55) لسنة 2001 ،
أمرنا بما هو آت :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة النصوص التالية :
المادة التاسعة :
تكون للمجلس ميزانية مستـقلة ، وتـشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وباستـثـناء ميزانية السنة الماليـــة الأولـــى تبدأ ميزانية المجلس وتـنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية لميزانية الديوان الأميري 0
المادة العاشرة :
تـتكون موارد المجلس مما يلي :
1 ) الاعتمادات التي تخصص له ضمن ميزانية الديوان الأميري 0
2 ) التبرعات والمعونات التي تـقرر رئيسة المجلس قبولها 0
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك التجارية ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى ميزانية السنة التالية 0
المادة الحادية عشرة :
تضع رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لائحة لتـنظيم العمل فيه ولائحة لتـنظيم شئون العاملين والشئـــون المالية والإدارية 0
المادة الثانية
ينشر هذا الأمر الأميري في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره 0
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريــخ 2 ذي القعدة 1422 هـ
الموافق 16 ينايـــــــر 2002 م